نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92
الحرب أو دار الإسلام . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال [1] . وقال في المبسوط : إذا ارتد ثم دبر فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه ، وفيهما ثلاثة أقوال : أحدها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث : مراعى . ويقوي في نفسي أن ملكه باق ، وأما تصرفه فإنه باطل ، لأنه محجور عليه بالردة ، فعلى هذا تدبيره باطل [2] . وقد تقدمت هذا المسألة . وقال ابن البراج : وإن دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره ، وإن لحق بدار الحرب أو قتل وقسم ماله كان تدبيره باطلا [3] . والوجه أن نقول : إن دبر قبل حجر الحاكم صح ، وإلا فلا .
[1] الخلاف : ج 6 ص 413 المسألة 10 . [2] المبسوط : ج 6 ص 173 - 174 . [3] المهذب : ج 2 ص 371 - 372 .
92
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92