نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90
بقية القيمة من الثلث ، فإن لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين أن يعتق أو يستسعى [1] . وليس بجيد ، لأن المراد إن كان هو إيجاب التقويم على المدبر إذا انعتق المدبر بعد موته فهو خطأ ، لأنه لا يملك بعد موته شيئا ، وإن كان هو إيجابها على الورثة فليس بصحيح أيضا ، لأنهم لم يباشروا العتق . < فهرس الموضوعات > تدبير الكفار < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ : تدبير الكفار جائز ، ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا كان أو وثنيا [2] . وقال ابن إدريس : لا يقع التدبير على غضب ، ويكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض ، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز [3] . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : إنا قد بينا فيما سلف صحة عتق الكافر ، فتدبيره أولى ، لأنه كالوصية . احتج بأن نية القربة شرط ، ولا يصح من الكافر . والكبرى ممنوعة . < فهرس الموضوعات > تدبير العبد الكافر < / فهرس الموضوعات > مسألة : جوز الشيخ تدبير العبد الكافر [4] . وقال السيد المرتضى : مما انفردت الإمامية به أن تدبير الكافر لا يجوز ، وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة ، لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز ، فإن التدبير ضرب من العتق [5] . والوجه ما قاله الشيخ ، وقد تقدم في العتق . < فهرس الموضوعات > إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السيد في تدبيره أو أقام على تدبيره < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف ، وإن لم يرجع في تدبيره بيع عليه ، وهو أحد قولي
[1] المهذب : ج 2 ص 370 - 371 . [2] المبسوط : ج 6 ص 182 . [3] السرائر : ج 3 ص 30 . [4] المبسوط : ج 6 ص 182 . [5] الإنتصار : ص 172 .
90
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90