responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


بعده كان على تدبيره [1] .
والوجه بطلان التدبير ، لأنه بالإباق يبطل ، ولحوقه بدار الحرب إباق وزيادة ، فإذا عاد بعد بطلان التدبير لم يعد التدبير .
< فهرس الموضوعات > هل الكتابة مبطل للتدبير ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا دبر مملوكا [2] ثم كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير . وللشافعي [3] قولان : إذا قال : إنه وصية قال مثل ما قلناه ، وإذا قال : عتق بصفة لم يبطل ، ثم استدل بأنا قد دللنا على أنه وصية ، وإذا ثبت ذلك ثبت [4] ، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته [5] .
وقال في المبسوط : إذا دبره أولا ثم كاتبه فمن قال : التدبير وصية قال :
يكون رجوعا فيه ، لأنه وصية ، فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه ، ومن قال : هو عتق بصفة قال : يصير مكاتبا مدبرا [6] .
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بكتابة المدبر ، وأي الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيد ، وإذا مات السيد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته ، فإن كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرط عليه بأنه رق إن عجز فعجز كان للورثة ، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر .
وقال ابن البراج : إذا كاتب السيد مدبره لم يبطل التدبير بالكتابة [7] ، فإن أدى الكتابة قبل موت سيده عتق وبطل التدبير ، وإن مات سيده [8] وكان يخرج من الثلث عتق وبطل عنه [9] السعاية ، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج



[1] المهذب : ج 2 ص 368 .
[2] في المصدر : مملوكه .
[3] في المصدر : لتدبيره وللشافعي فيه .
[4] في المصدر : فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه .
[5] الخلاف : ج 6 ص 415 المسألة 12 .
[6] المبسوط : ج 6 ص 175 .
[7] في المصدر : بالمكاتبة .
[8] في المصدر : سيده قبل .
[9] في المصدر : وبطلت منه .

88

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست