نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 89
منه ويبطل [1] من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى فيما [2] بقي ، فإن مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن أدى من مال [3] الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة [4] . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : أن الكتابة والتدبير متنافيان ، وقد بينا أن الوصية تبطل بفعل ما ينافيها وأن التدبير وصية وقد تعقبه الكتابة فيبطل . لا يقال : لو تنافيا لم يجتمعا على تقدير تقديم الكتابة ، والتالي باطل ، لصحته عندكم ، فيبطل المقدم . لأنا نقول : الفرق ظاهر ، فإن الوصية تصح للأجنبي ، وأقصى ما تقتضيه الكتابة العتق . < فهرس الموضوعات > إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما [5] كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الآخر أيهما شاء ، فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه [6] . وهذا يشعر بجواز كفالة كل من الغريمين لصاحبه بما عليه من المال ، وأن المالك يتخير في إلزام أيهما شاء . والمعتمد أن نقول : إن رضي بكفالة كل منهما لصاحبه فلا فائدة في الكفالة ، لأن الكفالة بالمال عندنا ناقلة ، وإن لم يرض بكفالتهما بل بكفالة أحدهما خاصة كان له مطالبته بجميع الدين وبرئ الآخر منه . < فهرس الموضوعات > إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه لشريكه قيمة ، فإن مات فعتق العبد كانت
[1] في المصدر : ويبطل عنه . [2] في المصدر : ما بقي فإن . [3] ليس في المصدر . [4] المهذب : ج 2 ص 370 . [5] في المصدر : وكل واحد منهما . [6] المهذب : ج 2 ص 370 .
89
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 89