responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


منه ويبطل [1] من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى فيما [2] بقي ، فإن مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن أدى من مال [3] الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة [4] .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : أن الكتابة والتدبير متنافيان ، وقد بينا أن الوصية تبطل بفعل ما ينافيها وأن التدبير وصية وقد تعقبه الكتابة فيبطل .
لا يقال : لو تنافيا لم يجتمعا على تقدير تقديم الكتابة ، والتالي باطل ، لصحته عندكم ، فيبطل المقدم .
لأنا نقول : الفرق ظاهر ، فإن الوصية تصح للأجنبي ، وأقصى ما تقتضيه الكتابة العتق .
< فهرس الموضوعات > إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما [5] كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الآخر أيهما شاء ، فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه [6] . وهذا يشعر بجواز كفالة كل من الغريمين لصاحبه بما عليه من المال ، وأن المالك يتخير في إلزام أيهما شاء .
والمعتمد أن نقول : إن رضي بكفالة كل منهما لصاحبه فلا فائدة في الكفالة ، لأن الكفالة بالمال عندنا ناقلة ، وإن لم يرض بكفالتهما بل بكفالة أحدهما خاصة كان له مطالبته بجميع الدين وبرئ الآخر منه .
< فهرس الموضوعات > إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه لشريكه قيمة ، فإن مات فعتق العبد كانت



[1] في المصدر : ويبطل عنه .
[2] في المصدر : ما بقي فإن .
[3] ليس في المصدر .
[4] المهذب : ج 2 ص 370 .
[5] في المصدر : وكل واحد منهما .
[6] المهذب : ج 2 ص 370 .

89

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست