responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74


الخدمة [1] .
وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد ، لما بيناه من أن التدبير وصية ، وأنها تبطل بالخروج عن ملكه ، وبيع المنافع لا يصح ، لعدم كونها أعيانا ، وعدم العلم بها وبمقدارها ، بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهنا لا يجوز بيعه ، لما فيه من مخالفة النذر . ويحمل بيع الخدمة على الإجارة ، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة ، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته أن له أن يؤجره مدة معينة ، فإذا انقضت المدة جاز له أن يؤجره أخرى ، وهكذا مدة حياته .
< فهرس الموضوعات > هل يسري تدبير الحبلى إلى الحمل ؟ وكذا إذا حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا ، فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية ، فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين [2] ، فمتى مات الذي دبر أمهم صاروا أحرارا من الثلث ، فإن زاد الثلث [3] استسعوا في الباقي ، فإذا أدوا انعتقوا ، وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد وإنما له نقض تدبير الأم فحسب [4] . وتبعه ابن البراج [5] .
والبحث هنا يقع في موضعين :
الأول : لو دبر الحبلي هل يسري إلى الحمل ؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل ، وإلا فلا . وتبعه ابن البراج على ذلك .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ذيل الحديث 958 ، مع اختلاف .
[2] في المصدر : بمنزلتها يكونون مدبرين .
[3] في المصدر : فإن زاد ثمنهم على الثلث .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 34 - 35 .
[5] المهذب : ج 2 ص 367 ، وفيه : ( فإن لم يعلم بحبلها كان التدبير لهما . . . ) .

74

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست