responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


يبيعه ، إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال [1] .
وعن القاسم بن محمد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : إن أراد بيعها باع خدمتها مدة حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها [2] .
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام - قال : باع رسول الله - صلى الله عليه وآله - خدمة المدبر ولم يبع رقبته [3] .
قال الشيخ : الوجه في الجمع بين الأخبار السابقة ، وهذه أن المولى إن أراد بيع رقبة المدبر احتاج إلى أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته ، لأنه بمنزلة الوصية ، فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط ذلك على المشتري ، فإذا مات الذي دبره صار حرا [4] .
وقال في التهذيب : الأخبار الدالة على جواز بيع المدبر إنما هو بيع خدمته دون الرقبة ، لأنا قد بينا أنه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته ، وإذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه ، والأخبار الدالة على أن المدبر بمنزلة الوصية ، فالمراد أن المدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية ، فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ، ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 264 ح 962 ، وسائل الشيعة : ب 3 جواز إجارة المدبر ح 2 ج 16 ص 74 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 264 ح 963 ، وسائل الشيعة : ب 3 جواز إجارة المدبر ح 3 ج 16 ص 74 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 260 ح 945 ، وسائل الشيعة : ب 3 جواز إجارة المدبر ح 4 ج 16 ص 74 .
[4] الإستبصار : ج 4 ص 29 ذيل الحديث 100 ، مع اختلاف .

73

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست