responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


سماعة : هذه الرواية تدل عن أن المرأة ترث الولاء ليست كما تروي العامة [1] .
قال الشيخ - رحمه الله - : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن ، وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق : من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لأن في هذا الخبر مع وجود العصبة إعطاء المال للبنت . والوجه في الأخبار التي ذكرناها هناك أن نحملها على التقية ، لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة دون الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم [2] .
< فهرس الموضوعات > إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل يكون ولاؤه له ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر [3] .
ولما رواه صدق عن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه ، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [4] . وتبعه ابن حمزة [5] .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم ، لأنا قد بينا أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره ، وأيضا قول الرسول



[1] الإستبصار : ج 4 ص 172 - 173 ح 652 مع اختلاف .
[2] الإستبصار : ج 4 ص 172 ذيل الحديث 652 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 71 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 135 ح 3500 ، وسائل الشيعة : ب 13 كراهة تملك ذوي الأرحام . . . ح 5 ج 16 ص 16 .
[5] الوسيلة : ص 343 .

62

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست