نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
- صلى الله عليه وآله - المجمع عليه : ( أن الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لأنه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله : ( لعموم الخبر ) هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده [1] . وقول ابن إدريس لا بأس به ، وهو المعتمد ، وهو قول ابن الجنيد ، فإنه جعل من أقسام السائبة الذي لا ولاء للمعتق عليه ، كل ذي رحم عتق على قريبه فيحكم الله أنه أعتق ، وهو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه . < فهرس الموضوعات > ثبوت الولاء على أم لمولاها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ وفي المبسوط : المدبر يثبت عليه الولاء بلا خلاف ، وكذلك أم الولد [2] . وتبعه ابن حمزة [3] . وقال ابن إدريس : قوله : ( في المدبر ) صحيح لا خلاف عندنا فيه ، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها ، لما قدمناه من الأدلة وبيناه [4] . والذي قاله ابن إدريس هو المعتمد ، لأنها تعتق من نصيب ولدها عندنا . < فهرس الموضوعات > هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان أب وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أب المولى وابن المولى ، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء ، لأنهما في درجة واحدة ، وعند المخالفين أن الابن أولى [5] . وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده . وقال ابن حمزة : والولاء للمعتق ما دام حيا ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا
[1] السرائر : ج 3 ص 25 . [2] المبسوط : ج 6 ص 71 و [3] الوسيلة : ص 343 - 344 . [4] السرائر : ج 3 ص 26 . [5] المبسوط : ج 4 ص 94 .
63
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63