responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


- صلى الله عليه وآله - المجمع عليه : ( أن الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لأنه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله : ( لعموم الخبر ) هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده [1] .
وقول ابن إدريس لا بأس به ، وهو المعتمد ، وهو قول ابن الجنيد ، فإنه جعل من أقسام السائبة الذي لا ولاء للمعتق عليه ، كل ذي رحم عتق على قريبه فيحكم الله أنه أعتق ، وهو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه .
< فهرس الموضوعات > ثبوت الولاء على أم لمولاها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ وفي المبسوط : المدبر يثبت عليه الولاء بلا خلاف ، وكذلك أم الولد [2] . وتبعه ابن حمزة [3] .
وقال ابن إدريس : قوله : ( في المدبر ) صحيح لا خلاف عندنا فيه ، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها ، لما قدمناه من الأدلة وبيناه [4] .
والذي قاله ابن إدريس هو المعتمد ، لأنها تعتق من نصيب ولدها عندنا .
< فهرس الموضوعات > هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان أب وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أب المولى وابن المولى ، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء ، لأنهما في درجة واحدة ، وعند المخالفين أن الابن أولى [5] .
وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده .
وقال ابن حمزة : والولاء للمعتق ما دام حيا ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا



[1] السرائر : ج 3 ص 25 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 71 و
[3] الوسيلة : ص 343 - 344 .
[4] السرائر : ج 3 ص 26 .
[5] المبسوط : ج 4 ص 94 .

63

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست