responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها [1] .
وفي الصحيح عن حفص بن سالم أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك تستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها [2] .
قال الشيخ في الاستبصار : فأما ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله - : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) فلا ينافي الأخبار السابقة ، لأنه يحتمل أن يكون المراد المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بين النسب ، وقد بينه بقوله : ( لا يباع ولا يوهب ) [3] .
أو أنه مثل النسب في أنه يرثه الأولاد الذكور دون الإناث للأخبار السابقة .
وقال في كتاب الميراث روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله - صلى الله عليه وآله - ميراثه إلى بنت حمزة . وفي طريقها الحسن بن سماعة ، قال الحسن بن



[1] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 922 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 2 ج 16 ص 44 .
[2] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 924 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 3 ج 16 ص 44 ، مع اختلاف .
[3] استبصار : ج 4 ص 24 ح 78 وذيله مع اختلاف .

61

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست