نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها [1] . وفي الصحيح عن حفص بن سالم أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك تستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها [2] . قال الشيخ في الاستبصار : فأما ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : قال النبي - صلى الله عليه وآله - : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) فلا ينافي الأخبار السابقة ، لأنه يحتمل أن يكون المراد المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بين النسب ، وقد بينه بقوله : ( لا يباع ولا يوهب ) [3] . أو أنه مثل النسب في أنه يرثه الأولاد الذكور دون الإناث للأخبار السابقة . وقال في كتاب الميراث روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله - صلى الله عليه وآله - ميراثه إلى بنت حمزة . وفي طريقها الحسن بن سماعة ، قال الحسن بن
[1] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 922 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 2 ج 16 ص 44 . [2] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 254 ح 924 ، وسائل الشيعة : ب 39 أن المرأة إذا . . . ح 3 ج 16 ص 44 ، مع اختلاف . [3] استبصار : ج 4 ص 24 ح 78 وذيله مع اختلاف .
61
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61