responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 539


الأول : الاسترعاء : وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان بن فلان ألف درهم ، فاشهد على شهادتي ، الثاني : أن يسمع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم ، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته ، الثالث : أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد ، فيصير متحملا للشهادة [1] .
وقال ابن الجنيد : ليس للشهود إذا أخبرهم المشهود على شهادته حال شهادته ، دون أن يسترعيهم إياها ، ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته :
فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك .
فإن قصد - رحمه الله - بذلك حصر السبب في ذلك صارت المسألة خلافية ، وإلا فلا .
وقول الشيخ جيد ، لكن في صورة الاسترعاء يقول : أشهدني على شهادته ، وفي الصورتين الأخيرتين يقول : شهدت على شهادته < فهرس الموضوعات > إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما ؟
< / فهرس الموضوعات > قال أبو الصلاح : وإذا كان الشاهد عالما بتمليك [2] غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا من غير منازعة من الأول ولا علم بإذن ولا مقتضي [3] إباحة التصرف من إجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل [4] .
وليس بجيد ، لأن العلم السابق يستصحب حكمه إلى أن يظهر المزيل ، والتصرف مع السكوت لا يدل على الخروج عن الملكية ، بخلاف ما لو شاهد غيره يتصرف في ملك بغير منازع ولم يعرف سبق ملك لأحد عليه ، فإن جماعة من



[1] المبسوط : ج 8 ص 231 ، مع اختلاف .
[2] في المصدر : بتملك .
[3] في المصدر : وما يقتضى .
[4] الكافي في الفقه : ص 438 .

539

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست