نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 540
أصحابنا جوزوا له أن يشهد بالملك المطلق ، أما مع سبق العلم بالملك للغير فلا . قال : وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما ، إلا أن يعلم غيبته لإباق أو إذن المالك [1] . وليس بجيد ، الأول ، نعم إن اعترضه شك في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنه الآن ملكه ، بل إنه كان ملكه في الزمان الماضي وكان مقصوده ذلك ، وحينئذ يصح ما قاله - رحمه الله - . إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى ، وأوله : كتاب الفرائض < / لغة النص = عربي >