responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538


لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله ؟ ثم قال الصادق - عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [1] . ولا بأس بهذا القول عندي .
< فهرس الموضوعات > الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب [2] .
وقال ابن الجنيد : لا تصح الشهادة بالشائع من الأمور ، إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية ، إلا في النسب وحده ، وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو إيجاب حد .
والشيخ - رحمه الله - استدل بأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة ، لأنا ما شهدناهم . وأما الوقف فمبني على التأبيد ، فإن لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقف ، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا ، والشهادة الثالثة لا تسمع [3] .
وقول الشيخ لا يخلو من نظر فإن النكاح في حق أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - ثبت بالتواتر ، فلهذا جاز لنا الشهادة عليه ، وليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقت تحصيلا لمصلحة ثبوته أولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة به لهذه المصلحة ، مع أن هذا التخصيص أولى ، إذ لا مانع عقلا منه ، بخلاف الشهادة بمجرد الظن .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في تحمل شهادة الفرع < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال : الشيخ في المبسوط : تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة :



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 51 ح 3307 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 215 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 265 المسألة 15 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 266 المسألة 15 ، مع اختلاف .

538

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست