responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 527


أو أحدهما أغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني أن كان دخل بها وردت إلى الأول ، ولا يقر بها حتى تعتد من الثاني ، وإن لم يقر بها فرق بينهما ولا شئ لها وهي زوجة الأول ولا عدة عليها [1] .
واختار ابن إدريس قول الشيخ في المبسوط ، ونسب ما قاله الشيخ في النهاية إلى أخبار الآحاد [2] والوجه أن المرأة لا ترد إلى الأول ولا ينقض الحكم بالطلاق ، وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب ، لأنهما فوتا عليه البضع وقيمة المهر لكن الغرم للأول ، وقوله في الخلاف قوي أيضا ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين ، ولا بأس بحمل قول الشيخ في النهاية بالرد إلى الأول بعد العدة على أنها تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا ألزما بمقدار ما شهدا به ، وإن رجع أحدهما ألزم بمقدار نصيبه [3] من الشهادة - وهو النصف - ومتى شهدا على رجل ثم [4] رجعا قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما ولم يلزما شيئا بل يتوقف الحاكم عن إنفاذ الحكم ، وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به إذا لم يكن الشئ قائما بعينه ، فإنه كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولم يلزما شيئا [5] .
وقال في المبسوط : إن رجعا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه قال : يحكم به ، وإن رجعوا بعد الحكم وقبل القبض فإن كان [ الحق ] حدا لله كالزنا والسرقة لم يحكم ، لأن الرجوع شبهة ، وإن كان حقا لآدمي سقط بالشبهة كالقصاص وحد القذف ، وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض



[1] الكافي في الفقه : ص 441 .
[2] السرائر : ج 2 ص 146 - 147 .
[3] في المصدر : بمقدار ما يصيبه .
[4] في المصدر : على رجل بدين ثم .
[5] النهاية ونكتها : ج 2 ص 65 - 66 .

527

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست