نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 526
وقال في الخلاف : إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول فرق [1] الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر ، وإن رجعا عن طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليهما [2] شيئا فعليه الدلالة . وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة ، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث كما لو أعتق عبدا [3] أو وهبه ، فلما بطل ذلك ثبت أنه لا قيمة له ، وكان يجب أيضا أن [4] لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلق زوجته في مرضه ألا ينفذ الطلاق - كما لا ينفذ العتق والعطاء - فلما نفذ طلاقه [5] ثبت أنه لا قيمة لخروجه عن ملكه ، فإذا ثبت أنه لا دية [6] له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له [7] . وقال في المبسوط : إن شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الدخول قال قوم : ضمنا نصف مهر المثل ، وقال قوم : نصف المسمى ، وهو الأقوى عندنا . ومنهم من قال : إن كان مقبوضا لزمهما كمال المهر ، لأنه لا يسترد منه شيئا ، لأنه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما ، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما ، وإن لم يكن مقبوضا رجع بالنصف ، لأنه لا يزمه إلا إقباض نصفه ، فلهذا رجع بالنصف ، وهذا قوي . وإن رجعا بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا ضمان عليهما ، وهو الأقوى عندي ، لأن الأصل براءة ذمتهما [8] . وقال أبو الصلاح : إذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان
[1] في المصدر : قبل الدخول بها فرق . [2] في المصدر : عليهما . [3] في المصدر : عبده . [4] ليس في المصدر ( ان ) . [5] في المصدر : طلاقها . [6] في المصدر : قيمة . [7] الخلاف : ج 6 ص 322 و 323 المسألة 77 و 78 . [8] المبسوط : ج 8 ص 247 - 248 .
526
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 526