responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


يتقاسمان بينهما بالسوية ، وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما قتلوه وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته ، ولو رجع شاهدا السرقة وقالا : تعمدنا قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن الجنيد : وإن قالوا : تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولى المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية .
وقال ابن إدريس : إقرار الراجع جائز على نفسه ، ولا يتعداه إلى غيره ولا ينقض الحكم ، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا [3] . وهو المعتمد .
لنا : إن إقرار العقلاء إنما ينفذ على أنفسهم خاصة ، فقوله : قد تعمدت الكذب لا يستلزم تعمد غيره ، ولو قال : تعمدت أنا وباقي الشهود لم يلتفت إليه في حق باقي الشهود ، والحكم لا ينقض بعد نفوذه خصوصا وقد تلف المشهود به . ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجمعهم ، لكن قال بعضهم : تعمدت وقال الباقون : أخطأنا فهنا الغرم على الشهود دون أولياء الدم .
< فهرس الموضوعات > إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ثم رجعا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحد وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني [4] .



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 64 و 65 .
[2] المهذب : ج 2 ص 563 و 564 .
[3] السرائر : ج 2 ص 144 .
[4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 65 .

525

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست