responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


ولأنه يضمن باليد والقيمة .
< فهرس الموضوعات > القسامة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يوجد في الدم عدلان يشهدان بالقتل فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية ، فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين وكان له الدية ، فإن لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يمينا ووجبت له الدية [1] .
وهو قول المفيد [2] - رحمه الله - .
وقال ابن إدريس : الصحيح أن له القود ، وقد رجع شيخنا عن هذا القول إلى ما اخترناه في الجزء الثاني من كتاب النهاية ، وقال بما قلناه ، وكذلك في مسائل خلافه ومبسوطه [3] .
وأقول : لا منافاة بين كلامي الشيخ ، لأنه قصد هنا إثبات ما توجبه الدعوى ، وهو أما الدية إن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ أو القصاص في العمد ، ولما كان الأصل عدم العمدية اقتصر على ذكر الدية ، لا على معنى أنه الواجب في الجميع لا غير .
< فهرس الموضوعات > إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال : تعمدت ذلك < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ذا شهد أربعة رجال بالزنا [4] وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال : تعمدت ذلك قتل وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة [5] أرباع الدية ، وإن قال : أو همت ألزم ربع الدية ، وإن رجع اثنان وقالا :
تعمدنا وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السواء ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 63 .
[2] المقنعة : ص 728 .
[3] السرائر : ج 2 ص 144 .
[4] في المصدر : رجال على رجل بالزنا .
[5] في المصدر : الثلاثة الباقون الثلاثة .

524

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست