responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513


الفرع ، ولأن الفرع يشهد على شئ لا يحققه - أعني : نفس الحق المشهود به - فكيف ينتزع الحاكم المال بهذه الشهادة وهو ما شهد عنده على نفس الحق المشهود به من علمه ولا قطع عليه يقينا - أعني : الشاهد الذي هو الفرع - ؟ ! ولا خلاف أن الفرع يثبت بشهادة الأصل [1] .
والوجه أن نقول : إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم ولم يلتفت إلى التكذيب ولا غرم هنا ، وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع .
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال :
فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته [2] .
والجواب : الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم فإنه لا بعد [3] في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا بقوة الظن ، أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا . وفي نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر ، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف [4] هذا القول عن بعض أصحابنا .
< فهرس الموضوعات > شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل ، وإنما يجوز ذلك مع تعذره إما بالموت أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة ، وبه قال الفقهاء ، وفي أصحابنا من قال :



[1] السرائر : ج 2 ص 127 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 256 ح 670 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 300 .
[3] في الطبعة الحجرية : يقدح .
[4] الخلاف : ج 6 ص 314 المسألة 65 .

513

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست