نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514
يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان . ثم قال دليلنا على الأول : أنه إجماع ، والدليل على جوازه أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل . وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما ، حتى أن في أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل ، لأنه يصير الأصل مدعى عليه والفرع بينة المدعي الشهادة على الأصل [1] . وقال في المبسوط : لا يقضى بشهادة الفرع حتى يتعذر على الأصل إقامتها . فأما إن كان شاهد الأصل موجودا قادرا على شهادة نفسه فالحاكم لا يقضى بشاهد الفرع ، لأنه إذا كان الأصل حاضرا بحث عن حاله وحده ، فلو سمع الفرع افتقر إلى البحث عن حاله وحال الأصل ، فلا معنى للبحث عن حال اثنين مع الاقتصار على واحد [2] . وقال ابن الجنيد : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادة حاضرا في البلد أو غائبا إذا كان له علة تمنعه من الحضور للقيام بها . وهو يشعر باشتراط عذر الأصل . وكذا قال الشيخ في النهاية [3] ، وابن البراج [4] . وقال ابن حمزة : ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل ، فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز ، وهو إذا كان مريضا أو ممنوعا أو تعذر عليه الحضور [5] . وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ؟
[1] الخلاف : ج 6 ص 314 المسألة 65 ، وفيه : ( للشهادة على الأصل ) . [2] المبسوط : ج 8 ص 232 . [3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 57 . [4] المهذب : ج 2 ص 561 . [5] الوسيلة : ص 233 .
514
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514