responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته [1] .
وقال ابن الجنيد : ولو كان عدلا - يعني : شاهد الأصل - ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين ، فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده . وابن البراج [2] اختار مذهب شيخنا في النهاية .
وقال ابن حمزة : إذا شهد الفرع ثم حصل الأصل لم يخل من وجهين : إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم ، فإن حكم وصدقه الأصل وكان عدلا نفذ حكمه ، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما ، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به [3] .
وقال ابن إدريس : من شهد على شهادة آخر وأنكر الشاهد [4] الأول الأصل روي أنه تقبل شهادة أعدلهما ، أورد ذلك شيخنا في نهايته ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني . وقال علي بن بابويه في رسالته :
( تقبل في هذه الحال شهادة الثاني وتطرح شهادة الأول ) وهذا غير مستقيم ولا واضح ، بل الخلاف والنظر في أنه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من الثاني وهو فرع الأول الأصل [5] ؟ ! فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 70 ح 3353 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299 .
[2] المهذب : ج 2 ص 561 .
[3] الوسيلة : ص 233 - 234 .
[4] في المصدر : وأنكر الشهادة الشاهد .
[5] في المصدر : الأصلي .

512

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست