responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب [1] .
ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات والطلاق وغير ذلك من الأمور الاضطرارية ، فلو لم يجب تحمل الشهادة أدى ذلك إلى التنازع غالبا وعدم التخلص منه ، وذلك مناف للحكمة فوجب أن يكون واجبا . ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن العزيز عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل .
< فهرس الموضوعات > إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني [2] .
وقال في المبسوط : إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب وبرئ المريض [ لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون بعد حكم الحاكم أو قبله ] فإن كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه ، لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل ، وإن كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع ، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل [3] .
وقال علي بن بابويه في رسالته : ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما ، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة . وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع [4] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 755 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 226 .
[2] النهاية : ونكتها : ج 2 ص 57 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 233 .
[4] المقنع : ص 133 وليس فيه : ( فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ) .

511

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست