نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب [1] . ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات والطلاق وغير ذلك من الأمور الاضطرارية ، فلو لم يجب تحمل الشهادة أدى ذلك إلى التنازع غالبا وعدم التخلص منه ، وذلك مناف للحكمة فوجب أن يكون واجبا . ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن العزيز عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل . < فهرس الموضوعات > إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني [2] . وقال في المبسوط : إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب وبرئ المريض [ لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون بعد حكم الحاكم أو قبله ] فإن كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه ، لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل ، وإن كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع ، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل [3] . وقال علي بن بابويه في رسالته : ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما ، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة . وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع [4] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 755 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 226 . [2] النهاية : ونكتها : ج 2 ص 57 . [3] المبسوط : ج 8 ص 233 . [4] المقنع : ص 133 وليس فيه : ( فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ) .
511
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511