نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510
آثم قلبه ) ) قال : بعد الشهادة [1] . وهو نص في الباب ، وتصريح بحمل الآية على التحمل لا الأداء . وما رواه أبو الصباح في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها [2] . وعن جراح المدائني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب [3] . وعن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم [4] . وعن محمد بن الفضيل في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [5] . وعن داود بن سرحان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يأب الشاهد
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 750 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 225 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 751 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 225 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 752 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 225 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 753 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 226 . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 754 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 226 .
510
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510