responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


أصحابهم [1] .
والجواب : التقييد في الآية والأخبار : لأنه خرج مخرج الأغلب لا من حيث إنه شرط ، لما تقدم .
< فهرس الموضوعات > الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها [2] . فأوجب التحمل .
ونص أيضا في المبسوط على وجوب التحمل ، وأنه من فروض الكفايات ، وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره [3] .
وقال ابن الجنيد : ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه ، فإن حضر وسعه أن يتجاحد ، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها ، إلا أن يعلم بها حدث .
وقال المفيد : لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل ، ولا يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا ، وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك ، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور [4] . وهو نص أيضا في وجوب التحمل .
وقال أبو الصلاح : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد [5] .
وقال سلار : لا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة ، إلا أن يضر بالدين أو



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 253 ح 655 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 ج 13 ص 392 .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 56 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 186 .
[4] المقنعة : ص 728 ، مع اختلاف .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 .

508

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست