نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508
أصحابهم [1] . والجواب : التقييد في الآية والأخبار : لأنه خرج مخرج الأغلب لا من حيث إنه شرط ، لما تقدم . < فهرس الموضوعات > الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها [2] . فأوجب التحمل . ونص أيضا في المبسوط على وجوب التحمل ، وأنه من فروض الكفايات ، وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره [3] . وقال ابن الجنيد : ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه ، فإن حضر وسعه أن يتجاحد ، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها ، إلا أن يعلم بها حدث . وقال المفيد : لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل ، ولا يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا ، وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك ، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور [4] . وهو نص أيضا في وجوب التحمل . وقال أبو الصلاح : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد [5] . وقال سلار : لا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة ، إلا أن يضر بالدين أو
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 253 ح 655 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 ج 13 ص 392 . [2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 56 . [3] المبسوط : ج 8 ص 186 . [4] المقنعة : ص 728 ، مع اختلاف . [5] الكافي في الفقه : ص 436 .
508
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508