responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


بأحد من المؤمنين [1] .
وقال ابن البراج : لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها إذا كان من أهل الشهادة والعدالة ، إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر بشئ يتعلق بدين أو فيه مضرة لأحد من المؤمنين [2] .
وقال ابن زهرة : واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة ، لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [3] .
وقال ابن إدريس : وقد يستشهد بعض أصحابنا بهذه الآية - يعني : ولا يأب الشهداء - على وجوب التحمل ، والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل ، وللإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد ، والاستدلال بالآية ضعيف ، لأنه سماهم شهداء ، وإنما يسمى بعد التحمل ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه [4] .
والوجه الأول :
لنا : قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [5] وقول ابن إدريس أنه بعد التحمل ، وإلا لزم المجاز خطأ ، لأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد ، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ، ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم أمر بالإشهاد ، ونهى الشهداء عن الإباء .
وأيضا فقد روي هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ولا يأب الشهداء قال : قبل الشهادة ، وقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه



[1] المراسم : ص 234 .
[2] المهذب : ج 2 ص 560 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 563 س 16 .
[4] السرائر : ج 2 ص 125 - 126 ، مع اختلاف .
[5] البقرة : 282 .

509

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست