نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503
للمقر قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما كان أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه [1] . وتبعه ابن البراج [2] . وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم ، لأن هذه الشهادة الأخيرة تكون شهادة على سيدهما ، وقد بينا أنه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم [3] . والشيخ - رحمه الله - استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل [4] منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردا [5] عبدين كما كانا [6] . وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة . وما ذكره الشيخ في النهاية من أنه : ( لا يجوز له تملكهما إذا شهدا بأن مولاهما أعتقهما ) فمبني على أن شهادته لمولاه لا تقبل ، فإنه حينئذ لا تقبل شهادتهما له ، وإلا دار . < فهرس الموضوعات > شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين < / فهرس الموضوعات > مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين ، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك
[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 - 60 . [2] المهذب : ج 2 ص 557 . [3] السرائر : ج 2 ص 136 . [4] في المصدر : الحمل . [5] في المصدر : ويردان . [6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 250 ح 642 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255 .
503
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503