responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


للمقر قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما كان أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم ، لأن هذه الشهادة الأخيرة تكون شهادة على سيدهما ، وقد بينا أنه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم [3] .
والشيخ - رحمه الله - استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل [4] منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردا [5] عبدين كما كانا [6] .
وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة . وما ذكره الشيخ في النهاية من أنه :
( لا يجوز له تملكهما إذا شهدا بأن مولاهما أعتقهما ) فمبني على أن شهادته لمولاه لا تقبل ، فإنه حينئذ لا تقبل شهادتهما له ، وإلا دار .
< فهرس الموضوعات > شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين < / فهرس الموضوعات > مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين ، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 - 60 .
[2] المهذب : ج 2 ص 557 .
[3] السرائر : ج 2 ص 136 .
[4] في المصدر : الحمل .
[5] في المصدر : ويردان .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 250 ح 642 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255 .

503

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست