responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


احتج الشيخ على المنع من قبولها لساداتهم بما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن الباقر عن علي - عليهم السلام - أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي - عليه السلام - :
وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته [1] .
والذي تأوله الشيخ جيد ، ولاشتماله على تهمة وجر نفع ودفع ضرر ، فإن المملوك غالبا محكوم عليه .
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - : قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [2] .
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال :
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته [3] .
والجواب : والتأويل بما ذكره الشيخ - رحمه الله - واحتج من قبلها مطلقا بالأخبار الدالة على القبول ، والجواب المطلق قد يقيد والعام قد يخصص لدليل ، وقد ذكرناه .
تذنيب : قال الشيخ في النهاية : لو [4] أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 250 ح 643 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ح 637 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ح 638 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 256 .
[4] في المصدر : إذا .

502

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست