نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502
احتج الشيخ على المنع من قبولها لساداتهم بما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن الباقر عن علي - عليهم السلام - أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي - عليه السلام - : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته [1] . والذي تأوله الشيخ جيد ، ولاشتماله على تهمة وجر نفع ودفع ضرر ، فإن المملوك غالبا محكوم عليه . احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - : قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [2] . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته [3] . والجواب : والتأويل بما ذكره الشيخ - رحمه الله - واحتج من قبلها مطلقا بالأخبار الدالة على القبول ، والجواب المطلق قد يقيد والعام قد يخصص لدليل ، وقد ذكرناه . تذنيب : قال الشيخ في النهاية : لو [4] أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 250 ح 643 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ح 637 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ح 638 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 256 . [4] في المصدر : إذا .
502
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502