responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


عليك [1] .
وقال أبو الصلاح : العتق يفتقر إلى لفظ مخصوص وقصد ، ثم قال : فاللفظ به قوله : أنت حر لوجه الله تعالى [2] . وهو يعطي الحصر في هذه اللفظة . مع أنه قال : يجوز أن يجعل عتقها صداقها ، وصفته أن يقول سيدها : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك [3] .
وقال ابن البراج : صحة العتق يفتقر إلى شروط وهي : أن يكون المعتق كامل العقل ويتلفظ فيه بالحرية فيقول : أنت حر ، فإن لم يتلفظ باللفظ الذي قدمناه لم يقع عتقه ، وكان عتقه باطلا [4] .
والوجه أنه ينعتق بلفظ التحرير والإعتاق أيضا ، لأنه حقيقة فيه ، وهو اللفظ الموضوع للعتق .
< فهرس الموضوعات > اختلاف المعتق والشريك في قيمة العبد < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد : كان على المدعي زيادة البينة ، فإن لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه وقال الشيخ في المبسوط : إن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع ، لأن قيمته تعرف في الحال ، وإن غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق والاختلاف يتغير قيمته فيها ، فقال قوم : القول قول المعتق ، وقال آخرون : القول قول الشريك ، فمن قال : يعتق باللفظ قال : القول المعتق لأنه غارم ، ومن قال : بشرطين أو مراعى [5] قال : القول قول الشريك ، لأن ملك ينتزع عنه بعوض ، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري ، لأن الشفيع



[1] الخلاف : ج 6 ص 372 المسألة 14 .
[2] الكافي في الفقه : ص 317 ، مع اختلاف .
[3] الكافي في الفقه : ص 317 ، مع اختلاف .
[4] المهذب : ج 2 ص 357 ، مع اختلاف .
[5] في المصدر : أو قال مراعى .

50

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست