responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ينتزع الملك منه بعوض [1] .
ويلزم من هذا أن يكون مذهب الشيخ تقديم قول الشريك مع يمينه ، لأنه يذهب إلى أن العتق مراعى .
< فهرس الموضوعات > إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالا بعد الوفاة قبل الإعتاق فهل يملكه أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ المبسوط : إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات كان على الوارث أن يعتقه ، فإن فعل [2] وإلا أعتقه السلطان ، لأنه حق لله تعالى تعلق بماله ، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا حين [3] الإعتاق لا حين الوفاة ، فإن كان له كسب فكل ما اكتسبه [4] قبل وفاة الموصي فهو للموصي في حياته ولورثته بعد وفاته ، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له ، لأنه حر اكتسب مالا ، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا ، لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة وكان أحق به ، فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق ، لأنه قبله رقيق لا يملك ، وإنما كان أحق به [5] .
وليس بجيد ، لأن سبب العتق إن كان تاما جامعا لشرائطه وجب أن يثبت معلوله ، وهو لم يقل به ، حيث حكم برقه ، وأنه إنما يتحرر بالإعتاق . وإن لم يكن تاما لم يثبت معلوله ولا أحكام معلوله ، فكان الكسب لمالك الرقبة ، لوجود السبب التام فيه وهو الملك . وهذا بخلاف المكاتب ، لأنه عاوض على منافعه كما عاوض على نفسه ، فكان كسبه تابعا له .
< فهرس الموضوعات > الاعتبار في قيمة المعتق حين الإعتاق وفي الموصى به حين الوفاة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قيمة من أعتقه في مرضه يعتبر حين



[1] المبسوط : ج 6 ص 62 - 63 .
[2] في المصدر : أن يعتقه كما لو أوصى بتفرقة ثلثه فإن فعل الوارث ذلك .
[3] في المصدر : من حين .
[4] في المصدر : ما كسبه .
[5] المبسوط : ج 6 ص 62 - 63 .

51

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست