نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49
محمول على الاستحباب ، عملا بالرواية . < فهرس الموضوعات > لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته < / فهرس الموضوعات > مسألة : من كان له وارث مملوك أشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية المال ، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ [1] وجماعة من علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : يشتري بحساب ذلك ، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته ، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه . وسيأتي البحث في ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > إذا قال الرجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا ، فهل يلزمه ذلك الشرط ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الصدوق في المقنع : فإن قال رجل لغلامه : أعتقتك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها أو تسريت [2] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط [3][4] . وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت [ عليها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج ، قال : عليه مائة دينار [5] . والرواية وإن كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر . < فهرس الموضوعات > هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل : أنت سائبة ولا سبيل لي
[1] المبسوط : ج 4 ص 79 . [2] في المصدر : اشتريت جارية . [3] في المصدر : وأعتقه على هذا فنكح أو اشترى فعليه الشرط . [4] المقنع : ص 156 . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 796 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته . . . ح 3 ج 16 ص 15 .
49
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49