responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


محمول على الاستحباب ، عملا بالرواية .
< فهرس الموضوعات > لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته < / فهرس الموضوعات > مسألة : من كان له وارث مملوك أشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية المال ، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ [1] وجماعة من علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : يشتري بحساب ذلك ، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته ، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه . وسيأتي البحث في ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > إذا قال الرجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا ، فهل يلزمه ذلك الشرط ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الصدوق في المقنع : فإن قال رجل لغلامه : أعتقتك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها أو تسريت [2] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط [3] [4] .
وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت [ عليها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج ، قال : عليه مائة دينار [5] .
والرواية وإن كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر .
< فهرس الموضوعات > هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل : أنت سائبة ولا سبيل لي



[1] المبسوط : ج 4 ص 79 .
[2] في المصدر : اشتريت جارية .
[3] في المصدر : وأعتقه على هذا فنكح أو اشترى فعليه الشرط .
[4] المقنع : ص 156 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 796 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته . . . ح 3 ج 16 ص 15 .

49

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست