نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497
معها غيرها [1] . وعن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم : والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها [2] . والجواب : المراد بذلك كمال البينة من غير يمين . < فهرس الموضوعات > شهادة العبيد على طرفين وواسطة < / فهرس الموضوعات > مسألة : اختلف علماؤنا في شهادة العبد [3] على طرفين وواسطة . أما أحد الطرفين : فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي ابن الجنيد ، واحترزنا بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل . وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات . وهذا أعم إطلاقا في المنع من ابن الجنيد . الثاني : القبول مطلقا ، وقد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد - رحمه الله - عن بعض علمائنا ذلك [4] . وأما الواسطة : فقد اختلف علماؤنا فقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة العبيد لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم [5] . وهو قول شيخنا المفيد [6] - رحمه الله - و السيد المرتضى [7] وسلار [8] ،
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 627 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 269 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 629 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 271 و ب 25 ح 3 ج 18 ص 270 . [3] في الطبعة الحجرية : العبيد . [4] الشرائع الإسلام : ج 4 ص 131 . [5] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 ، مع اختلاف . [6] المقنعة : ص 726 . [7] الإنتصار : ص 246 . [8] المراسم : ص 232 .
497
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497