responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497


معها غيرها [1] .
وعن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم : والمرأة لزوجها ؟
قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها [2] .
والجواب : المراد بذلك كمال البينة من غير يمين .
< فهرس الموضوعات > شهادة العبيد على طرفين وواسطة < / فهرس الموضوعات > مسألة : اختلف علماؤنا في شهادة العبد [3] على طرفين وواسطة .
أما أحد الطرفين : فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي ابن الجنيد ، واحترزنا بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل .
وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات . وهذا أعم إطلاقا في المنع من ابن الجنيد .
الثاني : القبول مطلقا ، وقد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد - رحمه الله - عن بعض علمائنا ذلك [4] .
وأما الواسطة : فقد اختلف علماؤنا فقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة العبيد لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم [5] . وهو قول شيخنا المفيد [6] - رحمه الله - و السيد المرتضى [7] وسلار [8] ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 627 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 269 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 629 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 271 و ب 25 ح 3 ج 18 ص 270 .
[3] في الطبعة الحجرية : العبيد .
[4] الشرائع الإسلام : ج 4 ص 131 .
[5] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 ، مع اختلاف .
[6] المقنعة : ص 726 .
[7] الإنتصار : ص 246 .
[8] المراسم : ص 232 .

497

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست