نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 496
ولم يقيد الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] أيضا ، وكذا أبو الصلاح [3] . وأما ابن البراج [4] ، وابن حمزة [5] فإنهما قيدا أيضا كالشيخ . وقال ابن إدريس [6] بالإطلاق أيضا ، وبه قال ابن أبي عقيل . وهو المعتمد ، للأصل . وما رواه عمار بن مروان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته [7] . وفي الصحيح عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه [8] . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ، فقال : تجوز [9] . والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
[1] الخلاف : ج 6 ص 299 المسألة 49 . [2] المبسوط : ج 8 ص 220 . [3] الكافي في الفقه : ص 436 . [4] المهذب : ج 2 ص 557 . [5] الوسيلة : ص 231 . [6] السرائر : ج 2 ص 134 . [7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 628 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 269 . [8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 630 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 270 . [9] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 632 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 271 .
496
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 496