responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496


ولم يقيد الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] أيضا ، وكذا أبو الصلاح [3] . وأما ابن البراج [4] ، وابن حمزة [5] فإنهما قيدا أيضا كالشيخ . وقال ابن إدريس [6] بالإطلاق أيضا ، وبه قال ابن أبي عقيل . وهو المعتمد ، للأصل .
وما رواه عمار بن مروان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته [7] .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه [8] .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ، فقال : تجوز [9] .
والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان



[1] الخلاف : ج 6 ص 299 المسألة 49 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 220 .
[3] الكافي في الفقه : ص 436 .
[4] المهذب : ج 2 ص 557 .
[5] الوسيلة : ص 231 .
[6] السرائر : ج 2 ص 134 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 628 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 269 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 630 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 270 .
[9] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 632 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 271 .

496

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست