نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 495
يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد [1] . وما رواه علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : كتب إلي أبي في رسالته [ إلي ] وسألته عن الشهادات لهم [ قال : ] فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين [2] والأقربين [3] . في ما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا [4] . والجواب : الأمر بالإقامة لا يستلزم قبولها . < فهرس الموضوعات > شهادة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره [5] من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة [6] ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة [7] ، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة [8] . والمفيد - رحمه الله - لم يقيد بل أطلق ، وقال في شهادة الزوج : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال [9] . ونعم ما قال .
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 257 ح 675 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب كتاب الشهادات ح 3 ج 18 ص 250 . [2] في المصدر : أو الوالدين . [3] في المصدر : أو الأقربين . [4] تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 757 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229 . [5] في المصدر : وعليه مع غيره . [6] في المصدر : الشهادات . [7] في المصدر : العدالة . [8] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 . [9] المقنعة : ص 726 .
495
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 495