responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494


وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم القول : بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه : لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له [1] .
وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا . ونقل ابن إدريس [2] عنه القبول ، ولم أقف لابن الجنيد ، ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية .
والوجه عندي الأول .
لنا : قوله تعالى : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [3] وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، فيكون ارتكاب ذلك معصية ، فلا تكون الشهادة مقبولة . ولأنه نوع عقوق . ولأن أكثر علمائنا على ذلك فيكون العمل به أرجح .
واحتج الشيخ في الخلاف [4] عليه بإجماع الطائفة ، وقول الشيخ حجة .
احتج السيد المرتضى بعموم قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ) [5] وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) [6] .
وما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته



[1] الإنتصار : ص 244 .
[2] السرائر : ج 2 ص 134 .
[3] لقمان : 15 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 297 المسألة 45 .
[5] الإنتصار : ص 245 .
[6] النساء : 135 .

494

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست