responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


أما المقدمة الأولى : فلأنه لو شهد رجل وامرأتان بدين ثبت كما ثبت بشهادة رجلين ، ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين ، ولولا التساوي لم يكن كذلك .
وأما الثانية : فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين ، وأي دليل منع من ذلك ، والأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة .
تنبيه : قال الشيخ في المبسوط : تثبت الأمور الباطنة - كالعيوب والعذرة - بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة [1] .
وقال ابن البراج : الثالث : ما يجوز فيه قبول شهادة النساء ، ولا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال ، فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل :
العذرة والأمور الباطنة في النساء [2] . وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه .
والوجه ما قاله الشيخ ، وقد يفرض اطلاع الرجال عليه .
< فهرس الموضوعات > كيفية توبة القاذف < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته ، وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه في ما كان قذف به ، فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك [3] .
وقال في المبسوط : اختلفوا في كيفية إكذابه نفسه ، قال قوم : أن يقول :
القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت ، وقال بعضهم : التوبة إكذابه نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت في ما قلت ، وروي ذلك في أخبارنا .
والأول أقوى ، لأنه إذا قال : كذبت في ما قلت ربما كان كاذبا في هذا ، لجواز



[1] المبسوط : ج 8 ص 172 ، مع اختلاف .
[2] المهذب : ج 2 ص 559 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 53 .

478

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست