نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
السابعة : المال سواء كان دينا - كالقرض - أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي ؟ نص في النهاية [1] والخلاف [2] والمبسوط [3] على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد . وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة [4] . وليس فيه تصريح بالمنع في صورة النزاع أو القبول . وقال سلار : وما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال ، فالديون والأموال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين [5] . وابن البراج [6] ، وابن حمزة [7] وافقا الشيخ - رحمه الله - . وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي ، والأصل ألا شرع ، وحملها [8] على الرجال [9] قياس ، وهو عندنا باطل ، والإجماع غير منعقد ، والأخبار غير متواترة ، فإن وجدت فهي نوادر شواذ ، والأصل براءة الذمم ، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة ، إما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن ، وجميع ذلك خال منه ، فيبقى دليل العقل ، وهو ما اخترناه وحققناه [10] . والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : إن شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد ، وقد ثبت الحق بشهادة الواحد مع اليمين فكذا مساويه .
[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 . [2] الخلاف ج 6 ص 254 المسألة 7 . [3] المبسوط : ج 8 ص 172 . [4] المقنعة : ص 727 . [5] المراسم : ص 233 . [6] المهذب : ج 2 ص 558 - 559 . [7] الوسيلة : ص 222 . [8] في الطبعة الحجرية وق 2 : حملهما . [9] في المصدر : الرجل . [10] السرائر : ج 2 ص 116 .
477
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477