responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


السابعة : المال سواء كان دينا - كالقرض - أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي ؟ نص في النهاية [1] والخلاف [2] والمبسوط [3] على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد .
وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة [4] . وليس فيه تصريح بالمنع في صورة النزاع أو القبول .
وقال سلار : وما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال ، فالديون والأموال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين [5] .
وابن البراج [6] ، وابن حمزة [7] وافقا الشيخ - رحمه الله - .
وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي ، والأصل ألا شرع ، وحملها [8] على الرجال [9] قياس ، وهو عندنا باطل ، والإجماع غير منعقد ، والأخبار غير متواترة ، فإن وجدت فهي نوادر شواذ ، والأصل براءة الذمم ، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة ، إما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن ، وجميع ذلك خال منه ، فيبقى دليل العقل ، وهو ما اخترناه وحققناه [10] .
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : إن شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد ، وقد ثبت الحق بشهادة الواحد مع اليمين فكذا مساويه .



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 .
[2] الخلاف ج 6 ص 254 المسألة 7 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[4] المقنعة : ص 727 .
[5] المراسم : ص 233 .
[6] المهذب : ج 2 ص 558 - 559 .
[7] الوسيلة : ص 222 .
[8] في الطبعة الحجرية وق 2 : حملهما .
[9] في المصدر : الرجل .
[10] السرائر : ج 2 ص 116 .

477

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست