responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما فإن أقاما عنده البينة أنه ملكهما قسمه بينهما ، وإن لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع هناك قال قوم : يقسمه بينهما ، وقال آخرون : لا يقسمه بينهما ، وسواء كان ذلك مما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول ، وسواء قالا : ملكنا إرثا أو بغير إرث ، وقال بعضهم : إن كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما ، وإن كان مما لا ينقل فإن قالا : الميراث بيننا لم يقسم ، وإن قالا : غير ميراث قسمه بينهما . والأول أقوى عندنا [1] .
وهذا يعطي تسويغ القسمة من غير أن يثبت الملكية لهما ، بل بمجرد اليد .
وبه قال في الخلاف أيضا ، واستدل عليه بأن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك ، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة . ثم اعترض على الخصم بأن قوله [2] : ( قسمه الحاكم ) حكم بالملك . فالجواب عنه : إنا نحترز من هذا وهو : أن القاسم يقسم ويكتب بالصورة وقصته ، وأنه قسمه بينهما بقولهما ، فإذا قال هذا أمر أن يكون حكما بينهما بالملك [3] [4] .
ونقل بعض متأخري [5] علمائنا عن الشيخ في المبسوط المنع من القسمة ، خلاف ما قاله في الخلاف ، والذي ذكره هنا لا يدل على النقل ، ولا يحضرني الآن قول الشيخ في المبسوط في الموضع آخر غير هذا .
وقال ابن الجنيد : ولو تنازع المدعون للأرض على سهامهم ثم سألوا الحاكم



[1] المبسوط : ج 8 ص 147 - 148 .
[2] في المصدر : قولهم .
[3] في المصدر : فإذا كان هذا احترز من أن يكون حكما منه بالملك لهما
[4] الخلاف : ج 6 ص 232 المسألة 30 .
[5] شرائع الإسلام : ج 4 ص 102 .

437

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست