نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
أجناسا كقولنا ، فإن تراضيا عليه جاز ، لأنه بمنزلة البيع [1] . وقال ابن البراج : إذا كان بين جماعة من الناس دور فقال أحدهم : أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار وقال بعض آخر منهم : يجمع لكل [2] واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها قسم لكل إنسان حقه في مكان واحد ، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ كل واحد منهم حقه منها ، وإذا كان قوم مشتركون [3] في حوائط وأرض في نواحي [4] متفرقة وبعض ذلك يقرب [5] من بعض وأراد كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان ذلك جائزا ، فإن كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء وإذا قسم كان فيه ضرر يدخل على بعض [6] الشركاء وكان حقه فيه [7] ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة [8] . والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط . لنا : إنها أملاك متعددة فكان لكل ملك حكم بانفراده ، ولا اعتبار بالتساوي في الصف لولا [9] الاختلاف فيه ، والرغبات قد تختلف ، فربما يريد إنسان [10] حصته في كل موضع فإذا انتفى الضرر فيه وجب تسليمها منفردة إليه ، كما لو لم يكن شريكا في غيره .
[1] المبسوط : ج 8 ص 144 . [2] في المصدر : كل . [3] في المصدر : شركاء . [4] في المصدر : أرض في نواحي . [5] في المصدر : قريب . [6] في المصدر : يلحق بعض . [7] في المصدر : منه . [8] المهذب : ج 2 ص 573 - 574 . [9] ق 2 و م 3 : أو . [10] في الطبعة الحجرية : كل إنسان .
436
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436