responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


أجناسا كقولنا ، فإن تراضيا عليه جاز ، لأنه بمنزلة البيع [1] .
وقال ابن البراج : إذا كان بين جماعة من الناس دور فقال أحدهم : أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار وقال بعض آخر منهم : يجمع لكل [2] واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها قسم لكل إنسان حقه في مكان واحد ، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ كل واحد منهم حقه منها ، وإذا كان قوم مشتركون [3] في حوائط وأرض في نواحي [4] متفرقة وبعض ذلك يقرب [5] من بعض وأراد كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان ذلك جائزا ، فإن كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء وإذا قسم كان فيه ضرر يدخل على بعض [6] الشركاء وكان حقه فيه [7] ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة [8] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط .
لنا : إنها أملاك متعددة فكان لكل ملك حكم بانفراده ، ولا اعتبار بالتساوي في الصف لولا [9] الاختلاف فيه ، والرغبات قد تختلف ، فربما يريد إنسان [10] حصته في كل موضع فإذا انتفى الضرر فيه وجب تسليمها منفردة إليه ، كما لو لم يكن شريكا في غيره .



[1] المبسوط : ج 8 ص 144 .
[2] في المصدر : كل .
[3] في المصدر : شركاء .
[4] في المصدر : أرض في نواحي .
[5] في المصدر : قريب .
[6] في المصدر : يلحق بعض .
[7] في المصدر : منه .
[8] المهذب : ج 2 ص 573 - 574 .
[9] ق 2 و م 3 : أو .
[10] في الطبعة الحجرية : كل إنسان .

436

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست