نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 438
القسمة بينهم لم أختر للحاكم ذلك ، إلا أن يثبت عنده البينة بملكهم أو ميراثهم إياها عن مالكها ، وإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضر مدع لها أو بعضها إن كان مالكا لها ، وإذا قسمها لم يستحل بالقسمة ، إلا أن يذكر الحال ، وأنه لم يثبت عنده تملكهم إياها ، ولا أعلم منازعا منهم [1] ، لئلا يكون ذلك حكما منه بالملك لهم يلزم من بعده إنفاذه . والوجه جواز القسمة ، كما قاله في الخلاف ، لأنه لا [2] يتضمن الحكم بالملك ، وكان الأقوال هنا متوافقة في ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج في كتابيه معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ، ولا يجوز لصاحب السفل هدمه ، وإلزام صاحب العلو تسقيفه ، بل إذا استهدم ولم يكن صاحب العلو قد جنى عليه كان عمله لازما لصاحب السفل [3] . والوجه المنع ، وبه قال ابن الجنيد . فإن السقف إن كان موجودا وقت القسمة كان لصاحب العلو إن شرط [4] له أو لصاحب السفل إن شرط له [5] ، وإن لم يكن موجودا كان عمله على صاحب العلو ، لأنه رضي بأخذ العلو على هذه الهيئة ، وإذا استهدم لم يجب على صاحب السفل عمله ، إذ لا يجب على الإنسان عمارة مال غيره . < فهرس الموضوعات > هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكا لصاحب الدار الواحدة فانهدم وامتنع مالكه من بنيانه وطالبه [6] مالك الدار الأخرى
[1] ق 2 : ولا أعلم لهم منازعا . [2] ق 2 : لم . [3] المهذب : ج 2 ص 574 . [4] ق 2 أن يشترطه . [5] ( إن شرط له ) ليس في ق 2 . [6] في المصدر : طلبه .
438
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 438