responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


القسمة بينهم لم أختر للحاكم ذلك ، إلا أن يثبت عنده البينة بملكهم أو ميراثهم إياها عن مالكها ، وإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضر مدع لها أو بعضها إن كان مالكا لها ، وإذا قسمها لم يستحل بالقسمة ، إلا أن يذكر الحال ، وأنه لم يثبت عنده تملكهم إياها ، ولا أعلم منازعا منهم [1] ، لئلا يكون ذلك حكما منه بالملك لهم يلزم من بعده إنفاذه .
والوجه جواز القسمة ، كما قاله في الخلاف ، لأنه لا [2] يتضمن الحكم بالملك ، وكان الأقوال هنا متوافقة في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج في كتابيه معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ، ولا يجوز لصاحب السفل هدمه ، وإلزام صاحب العلو تسقيفه ، بل إذا استهدم ولم يكن صاحب العلو قد جنى عليه كان عمله لازما لصاحب السفل [3] .
والوجه المنع ، وبه قال ابن الجنيد . فإن السقف إن كان موجودا وقت القسمة كان لصاحب العلو إن شرط [4] له أو لصاحب السفل إن شرط له [5] ، وإن لم يكن موجودا كان عمله على صاحب العلو ، لأنه رضي بأخذ العلو على هذه الهيئة ، وإذا استهدم لم يجب على صاحب السفل عمله ، إذ لا يجب على الإنسان عمارة مال غيره .
< فهرس الموضوعات > هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكا لصاحب الدار الواحدة فانهدم وامتنع مالكه من بنيانه وطالبه [6] مالك الدار الأخرى



[1] ق 2 : ولا أعلم لهم منازعا .
[2] ق 2 : لم .
[3] المهذب : ج 2 ص 574 .
[4] ق 2 أن يشترطه .
[5] ( إن شرط له ) ليس في ق 2 .
[6] في المصدر : طلبه .

438

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست