responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه ، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن ، قال : ولو كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه ، كما لو كان بذرا ، ولو كان قصيلا أجبر الممتنع عليها [1] .
والوجه عندي الجواز في الجميع وتعديل الزرع يمكن [2] بالتقويم ، وكذا إذا اشتد حبه ، لأنه يجوز بيعه .
قال ابن البراج : إذا كان البقل [3] بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك ، إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم ، أو بأن يقطع [4] من الأرض ويقسمونه [5] كما يقسم [6] مثله ، أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم [7] . وهو جيد .
< فهرس الموضوعات > ادعاء أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه فإن كانت قسمة إجبار - وهو أن يكون الحاكم نصب قاسما فقسم بينهما - لم يقبل دعواه ، لأن القاسم أمين ، فإن طلب الإحلاف على أنه لا استحق في يده فضل كذا أحلفناه ، لأنه يحتمل ما يدعيه ، وإن جاء بالبينة سمعها الحاكم وحكم بالبطلان ، وإن كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما والسفل للآخر أو كان فيها ردفان اقتسما بأنفسهما لم يلتفت إليه ، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله ، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة فلا معنى لرجوعه فيها [8] ، وهذه الملازمة الأخيرة ممنوعة ، لجواز أن يكون محقا ، ولم يعلم بالزيادة وقت القسمة بل بعدها .
وقال ابن الجنيد : لو وقعت القسمة وتفارق الشركاء بالوفاء أو قامت به



[1] المبسوط : ج 8 ص 141 .
[2] في الطبعة الحجرية : ممكن .
[3] في المصدر : النحل .
[4] في المصدر : يقلع .
[5] في الطبعة الحجرية وق 2 : يقتسمونه .
[6] في المصدر : قسم .
[7] المهذب : ج 2 ص 574 .
[8] المبسوط : ج 8 ص 141 - 142 ، مع اختلاف .

434

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست