responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433


لانتفاء الضرر في حقه .
لا يقال : ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عائد في نقصه .
لأنا نقول : نمنع عوده ، لأن للإنسان التصرف في ماله بما يعود نفعه إليه [1] وإن اشتمل على نقص قيمته ، بل على إبطالهما ، لما اشتملت عليه من النفع ، وإفراز حق كل واحد من الشريكين وتفرده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة ، فجاز تحمل النقص لأجله .
< فهرس الموضوعات > تفاوت السهام واتفاق القيمة < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا كانت السهام متفاوتة والقيمة متفقة بأن كان لأحدهم السدس مثلا وللآخر الثلث وللثالث النصف وأخرج القاسم الأسماء على السهام قال الشيخ في المبسوط : كتب ست رقاع : لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان [2] ولصاحب النصف ثلاث [3] ، وقال بعضهم يجزئ ثلاث رقاع ، لأنه إنما يخرج القرعة مرتين ويكتفي بها عن الثالث ، فإذا أمكن الاختصار [4] فلا معنى للتطويل . والأول أقوى ، لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر وله مزية على صاحب الأقل ، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج قرعته أسرع وأقرب ، فإذا كتب له واحدة كان خروج قرعته وقرعة صاحب السدس سواء ، فلهذا قيل : يكون له أكثر من رقاع غيره . والثاني أيضا قوي ، لأنا فرضنا أن القيمة متساوية فلا فائدة في ذلك غير التقديم والتأخير ، وذلك لا فائدة فيه [5] . وهذا يدل على تردده ، والأخير عندي أقوى ، لقلة المؤونة فيه وحصول الفائدة بكمالها فكانت أولى ، ولا فائدة طائلة تحت هذا .
< فهرس الموضوعات > قسمة الزرع < / فهرس الموضوعات > مسألة : منع الشيخ في المبسوط من قسمة الزرع وحده وقال : لو طلب قسمة



[1] ليس في ق 2 و م 3 .
[2] في المصدر : رقعتين .
[3] في المصدر : ثلاث رقاع .
[4] في المصدر : الاقتصار .
[5] المبسوط : ج 8 ص 137 و 138 .

433

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست