نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408
مع أمه ، فإن كانت الأم أمة لجميعهم وهي في أيديهم كلهم أو قد خرجت من أيديهم ، ويرد من ألحق نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد ، فإن كانت في يد أحدهم [1] ووطئه إياها في وقت يصح أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره ، لأنها فراش له دون غيره ، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم ، وإن كانت ذمية كانت القرعة بينهم كما قلنا [2] ، ولو كان الشهود للمسلم بأنه ولد مسلم وللذمي بأنه ولد ذمية الحق بالمسلم ، وكذلك لو كانت البينتان مسلمين [3] ، ولو كانت بينة الذمي بأنه ولده مسلمين وبينة المسلم بأنه ولده ذميين الحق بالذمي ، ولو ادعى اللقيط امرأتان مسلمة وذمية حكم للمسلمة ، إلا أن يكون للذمية بينة . وقال الشيخ في المبسوط : لا فصل بين أن يكون المتنازعان حرين مسلمين أو عبدين أو كافرين أو مختلفين حر وعبد أو مسلم وكافر أو أب وابن [4] ، فإن جميع هذه المسائل يقتضي مذهبنا القرعة ، ولا ترجيح [5] . وهو المعتمد ، لأن كل واحد سبب مستقل ، فمع الاجتماع لا بد من القرعة . < فهرس الموضوعات > لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر ، فأقرا أن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم : مات أبي مسلما ، وقال الآخر : مات أبي كافرا وليس لهما بينة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر ذمي فأقرا جميعا إن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم : مات أبي مسلما وقال الآخر : مات أبي كافرا وليس لهما بينة فالمسلم مستحق للنصف إن كان الأب مات كافرا ، وجميعا له إن كان الأب مات مسلما ، فيقسم للمسلم ثلاثة أسهم وللذمي سهم . وهذا بناء منه على أن الكافر يشارك المسلم في الميراث من الكافر ، وسيأتي بيان اختصاص المسلم بالميراث عند باقي علمائنا .
[1] في الطبعة الحجرية : أحدهما . [2] في الطبعة الحجرية : قلناه . [3] في الطبعة الحجرية : مسلمتين . [4] في المصدر : حرا وعبدا أو مسلما وكافرا أو أبا وابنا . [5] المبسوط : ج 8 ص 306 .
408
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408