نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
< فهرس الموضوعات > لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأما [1] فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه وعتق منه العبد [2] الذي في يد الأب ولحق به جميعا ، لأنهما توأم ، والرجل لا يملك ابن ابنه . وهذا على الإطلاق غير جيد ، لأن إقرار الولد لا يمضي في حق والده . نعم ولو انتقل الآخر إليه كان الحكم ما ذكره ، فإن قصد هذا صح ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > اختلاف المتبايعين في مقدار المثمن < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري ثلاثة أمداد ثم قال : إنما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار وقال البائع : لم أبعك إلا ثلاثة أمداد بدينار كان البائع فيما قبضه المشتري مدعيا زيادة الثمن ، فإن أقام بينة وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع إلى البائع ثلاثة أرباع الدينار ، والمشتري فيما بقي من الثمن مدع على البائع زيادة في القدر فإن أقامها وإلا حلف البائع ما باعه إلا ثلاثة أمداد بدينار ويبرأ من المد . ولو ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبدا وأمة بألف درهم ونقده الثمن وقال البائع : إنما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري مدعيا زيادة في المبيع على البائع ، فإن أقام بذلك بينة وإلا تفاسخا إن لم يرض بيمين البائع . وقد كنا نقلنا في كتاب البيع في باب اختلاف المتبايعين قول الشيخ في المبسوط أن القول قول البائع لو قال : بعتك هذا العبد وحده بألف فقال المشتري : بل بعتني هذين العبدين بألف [3] .
[1] كذا في النسخ والظاهر أنه ( توأمين ) . [2] في الطبعة الحجرية : وثبت نسبه منه وعتق معه العبد . [3] المبسوط : ج 2 ص 146 ، وفيه : ( قول البائع مع يمينه ) .
409
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409