responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404


فليواس بينهم بالإشارة وفي النظر وفي المجلس [1] .
والجواب : بمنع صحة السند ، فإن في طريقه النوفلي والسكوني .
سلمنا ، لكن لا يدل على الوجوب .
< فهرس الموضوعات > لو ادعى إنسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو ادعى إنسان نصف سلعة ادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم : لمدعي الجميع سهمان ، ولمدعي النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما . ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشئ في أيديهم أو غير أيديهم . وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم يكن في بينة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما : كلها لي وقال الآخر : نصفها لي وأقام كل بينة خلص لمدعي الجميع نصفها ، لأن له بينة به ولا يدعيه أحد وتعارضت البينتان في النصف الآخر فعندنا أنه يقرع ، فمن خرجت قرعته قدمناه مع اليمين ، ومن قال : يقسم قسم النصف بينهما نصفين : فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، ولمدعي النصف ربعها . ولو كانت الدار في أيديهما فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك بينة وادعى الآخر الجميع وأقام به بينة قضي لمدعي الثلث بما ادعاه ، لأن له بقدر ما ادعاه يدا وبينة ، وقضينا لمدعي الكل بالثلثين ، لأن يده على النصف وله به بينة ، ويدعي السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث وله به



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 226 ح 543 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 157 .

404

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست