responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


قال السيد المرتضى : فإن استدل على ذلك بقوله تعالى : ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ) فهذا لا يدل على وقوع التعريف ، وإنما يدل على القدرة عليه ، ومعنى قوله تعالى : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) أي ليستيقن ظنك أو وهمك من غير قطع ولا يقين ، ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه - صلى الله عليه وآله - قد أطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره ، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح ، إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها ، وأن تكون المصلحة التي يتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه ، ولا يجب على النبي - صلى الله عليه وآله - أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها ، لأنها لا تتعلق بالمبطن وإنما تتعلق بالمظهر ، وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة ، لأن الحد في هذه الأمور تتعلق بالمظهر والمبطن على سواء ، وإنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمستر [1] .
< فهرس الموضوعات > اختلاف الزوجين في متاع البيت < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت للشيخ ثلاثة أقوال :
الأول : قال في المبسوط : إن كان مع أحدهما بينة قضى له بها ، لأن بينته أولى من يد الآخر ، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فيد كل واحد منهما على نصفه ، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين ، وسواء كانت يدهما من حيث المشاهدة أو من حيث الحكم ، وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء - كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح - أو يصلح للنساء دون الرجال - كالحلي والمقانع وقمص النساء - أو يصلح لكل واحد منهما - كالفرش والأواني - وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو بعد زوال الزوجية ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما



[1] الإنتصار : ص 242 - 243 .

389

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست