responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في تعارض البينات من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في تعارض البينات مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو فإن كانت أيديهما خارجتين منه فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهم [1] شهودا مع يمينه بالله تعالى أن الحق له ، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له ، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين حلف الآخر وكان الحكم له ، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين ، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطي اليد الخارجة ، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة [2] .
ونحوه قال في التهذيب [3] والاستبصار [4] وقال فيهما : إنهما لو شهدتا بالسبب



[1] في المصدر : لأكثرهما .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 75 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 237 - 238 ذيل الحديث 583 .
[4] الإستبصار : ج 3 ص 42 - 43 ذيل الحديث 142 .

366

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست