responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


لهما كانت البينة بينة الداخل .
وقال في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما عليه [1] كانت بينته أولى ، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج أضافه إلى سبب كانت بينة الخارج أولى ، وبه قال الشافعي ، ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه . وإن كان التداعي [2] ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه لم تسمع بينة المدعي عليه وهو صاحب اليد ، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل . قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط والكتابين في الأخبار ، وقال أحمد بن حنبل : لا أسمع [3] بينة صاحب اليد بحال في أي مكان كان ، وقد روى ذلك أصحابنا . قال [4] : وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة هل تسمع بينة الداخل أم لا ؟ وعند الشافعي [5] تسمع وعنده لا تسمع . ثم قال : إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناه [6] بلا خلاف بيننا وبين الشافعي وقد حكيناه ، وإن كانت [7] بالملك المطلق فإنا لا نقبلها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : قاله في القديم مثل ما قلناه ، وقال في الجديد :
مسموعة . وإذا تنازعا عينا لا يد لأحدهما عليها [8] فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود فالظاهر من مذهب أصحابنا أن يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق . وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة يرجع [9] بالعدالة ، وهو إذا كانت إحداهما أقوى [10] عدالة [11] .



[1] في المصدر : على العين .
[2] في المصدر : المدعى .
[3] ق 2 و م 3 : لا تسمع .
[4] في المصدر : وأيضا قال .
[5] ق 2 و م 3 : عندنا وعند الشافعي .
[6] في المصدر : قبلناها .
[7] في المصدر : كان
[8] في المصدر : لواحد منهما عليها .
[9] في المصدر : فيرجح .
[10] في المصدر : أوفى .
[11] الخلاف : ج 6 ص 329 - 333 المسألة 2 و 3 و 4 .

367

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست