نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365
على حجته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها . وقال ابن إدريس : الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب إن في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه [1] . وعنى بالمسألتين : لو سكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه . والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : أن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه . ولأن الأصل براءة الذمة ، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول . والجواب : المنع .