responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


على حجته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها .
وقال ابن إدريس : الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب إن في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه [1] .
وعنى بالمسألتين : لو سكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : أن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه .
ولأن الأصل براءة الذمة ، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول .
والجواب : المنع .



[1] السرائر : ج 2 ص 163 .

365

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست