responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


ذلك وإن لم يكن محظورا ، أو الحمل على ما يحمل معه فإن ذلك لا يجوز على حال ، إنما أبيح له أن يأكل منه في الحال [1] .
وقد روى الشيخ - في كتاب المكاسب - عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : لا ، قلت : أي شئ سنبلة ؟ قال : لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة كان لا يبقي شئ [2] .
وهذا الحديث أيضا مرسل .
وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين .
< فهرس الموضوعات > الاستسلاف في العصير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد ، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا [3] .
وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا فيه نظر ، لأن السلف لا يكون إلا في الذمة ولا يكون في العين [4] ، فإذا كان في الذمة فسواء تغير ما عنده إلا حال الخمر أو لم يتغير فإنه يلزمه تسليم ماله في ذمته إليه من أي موضع كان ، فلا أرى للكراهية وجها ، وإنما هذا لفظ خبر واحد أورده إيرادا [5] . وكلام الشيخ جيد ، لامكان أن يريد بيع عين مشخصة [6] يسلمها إليه في وقت معين ، وأطلق عليه اسم السلف مجازا ، أو يحمل على الحقيقة ، وجاز أن يتعذر عليه عند الأجل



[1] الإستبصار : ج 3 ص ذيل حديث 307 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 385 ح 1140 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الثمار ح 6 ج 13 ص 15 وفيهما : ( من يمر به يأخذ ) .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 110 .
[4] م 3 : ولا يكون إلا في العين .
[5] السرائر : ج 3 ص 131 .
[6] م 3 : شخصية .

345

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست