نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
لانقلابه أو أكثره خمرا . < فهرس الموضوعات > سقي الدواب والبهائم الخمر أو المسكر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر [1] ، وكذا قال ابن إدريس [2] . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يسقى شئ [3] من البهائم والأطفال شيئا من الخمر أو المسكر [4][5] . والمعتمد قول الشيخ . لنا : الأصل عدم التحريم ، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم ، فلا تحريم يتعلق [6] بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها ، وإنما كان مكروها ، لما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك [7] . < فهرس الموضوعات > أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه ، وينبغي أن يدلك في حال الغسل [8] . وقال في المبسوط : أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر ، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 . [2] السرائر : ج 3 ص 132 . [3] في المصدر : بشئ . [4] في المصدر : والمسكر . [5] المهذب : ج 2 ص 433 . [6] في الطبعة الحجرية و م 3 : فلا تحريم تناول يتعلق . [7] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 114 - 115 ح 497 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 246 - 247 . [8] النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 - 112 .
346
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346