نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344
منها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ [1] قال : اشتروا ما ليس لهم [2] . والثاني : رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان [3] والثمرة أفيجوز [4] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس [5] . وهذه الرواية الثانية وإن كانت مرسلة إلا أن مراسيل ابن أبي عمير يعمل عليها ، حيث لم يسند إلا عن ثقة . وأما المنع فقد رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم [6] وليس له ؟ [7] وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا [8] . قال الشيخ : هذا يحمل إرادة الكراهة بالنهي ، لأن الأولى والأفضل تجنب
[1] في المصدر : ونقد من أموالهم . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 383 ح 1134 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14 - 15 . [3] في المصدر : السنبل . [4] في المصدر : فيجوز . [5] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 93 ح 393 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14 . [6] في الإستبصار : المقيم . [7] في الإستبصار : أوليس له ، وفي الوسائل : فليس له . [8] الإستبصار : ج 3 ص 90 ح 307 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15 .
344
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344