responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344


منها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ [1] قال : اشتروا ما ليس لهم [2] .
والثاني : رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان [3] والثمرة أفيجوز [4] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس [5] .
وهذه الرواية الثانية وإن كانت مرسلة إلا أن مراسيل ابن أبي عمير يعمل عليها ، حيث لم يسند إلا عن ثقة .
وأما المنع فقد رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم [6] وليس له ؟ [7] وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا [8] .
قال الشيخ : هذا يحمل إرادة الكراهة بالنهي ، لأن الأولى والأفضل تجنب



[1] في المصدر : ونقد من أموالهم .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 383 ح 1134 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14 - 15 .
[3] في المصدر : السنبل .
[4] في المصدر : فيجوز .
[5] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 93 ح 393 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14 .
[6] في الإستبصار : المقيم .
[7] في الإستبصار : أوليس له ، وفي الوسائل : فليس له .
[8] الإستبصار : ج 3 ص 90 ح 307 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15 .

344

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست