responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


وعن الصادق - عليه السلام - قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار [1] .
والجواب : الحمل على طلب الصحة لا على طلب السلامة ، ونحن إنما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو يتداوى به حصل التلف ، أما في طلب العافية فلا .
وأما الاكتحال فإنه يجوز عند الضرورة ، لما رواه هارون بن حمزة الغنوي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به [2] .
< فهرس الموضوعات > حق المارة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ، ولا يتخذ [3] منها شيئا يحمله معه ، لإجماع الفرقة [4] .
وفي المبسوط : إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة ولا يجوز له حمله ، وعند المخالف لا يجوز من غير ضرورة وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي ثلاثا فإن أجابوه وإلا دخل وأكل ولم يتخذ حبة ، وهذا قريب مما قلناه [5] .
وفي النهاية : إذا مر الإنسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد ، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه إلا بإذن صاحبه [6] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 114 ح 492 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 279 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 114 ح 493 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 279 .
[3] في المصدر : يأخذ .
[4] الخلاف : ج 6 ص 98 المسألة 28 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 288 .
[6] النهاية ونكتها : ج 2 ص 212 - 213 .

342

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست